احتسب قيمة قرضك

 

شروط الإستفادة من قرض سكني للأفراد :
1. أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات وقد أتم الحادية والعشرين من العمر.
2. أن لا يتجاوز الدخل العائلي خمسة ملايين ليرة لبنانية. ويفهم بالدخل العائلي دخل الزوج والزوجة. ويمكن بناء على طلب المستفيد إضافة دخل الأولاد غير المتزوجين القاطنين مع أهلهم إلى الدخل العائلي وفي هذه الحالة لا يمكن لأي من هؤلاء الأولاد طلب قرض.
3. ألا يكون هو أو زوجه أو أحد أفراد عائلته العازبين في حال إضافة دخلهم إلى الدخل العائلي مالكاً لمسكن رئيسي يقع ضمن مسافة خمسة وعشرين كلم من مركز عمل أحدهم وإثباتاً لذلك ستطلب المؤسسة إفادة نفي ملكية من مديرية الشؤون العقارية.
4. لا يجوز أن يكون المسكن المنوي شراؤه ملكاً لأحد أصوله وإن علوا أو فروعه استناداً إلى  إخراج قيد عائلي.
5. ألا يكون قد حصل هو أو زوجه على قرض إسكاني ممول كلياً أو جزئياً من الأموال العمومية.
6. أن يتعهد بإشغال المسكن موضوع القرض للسكن فقط باعتباره مسكناً رئيسياً وذلك طيلة مدة القرض وأن يتعهد أيضاً بإخلاء المأجور الذي يشغله إذا كان مستأجراً لمسكن رئيسي.
7. في حال تعذر التأمين على العقار بقيمة القرض أصلاً وفائدة على المقترض أن:
أ‌- يقدم كفالة مصرفية بقيمة القرض أصلاً وفائدة.
ب‌- تامين عقاري لا تقل قيمته التخمينية عن ضعفي قيمة القرض أصلاً وفائدة.
8. أن يكون قادراً على تسديد 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة القرض أصلاً وفائدة على الأقل قبل بلوغه الرابعة والستين من عمره. 
9. أن يؤمن من اصل كلفة المسكن مبلغاً يساوي الفرق بين قيمة المسكن وقيمة القرض المعطى من المصرف، علماً بأن هذا الفرق يختلف بين مصرف وآخر تبعاً للنسبة المئوية المعتمدة في تحديد القرض لدى كل منها.
10. أن يعقد بوليصة تأمين على حياته لصالح المؤسسة والمصرف تشمل حالتي الوفاة والعجز الدائم بقيمة القرض أصلاً وفائدة
11. أن يعقد بوليصة تأمين على المسكن لصالح المؤسسة والمصرف ضد الحريق ومخاطر الزلازل بقيمة توازي قيمة القرض أصلاً وفائدة.
12. يمكن للمؤسسة والمصرف أن يعقدا التأمينات المنصوص عليها في البندين 10 و 11 أعلاه بموجب عقود جماعية ملزمة لجميع المقترضين على أن تستوفي كلفة التأمين مع أقساط القرض.


شروط الإستفادة من قرض سكني للتعاونيات السكنية:
1.أن تكون جمعية تعاونية منشأة حسب الأصول.
2. أن تتوفر في أعضائها شروط إستفادة الأفراد.
3. أن ترفق بطلبها:
- إفادة صادرة عن المديرية العامة للتعاونيات  بأن التعاونية ما تزال قائمة وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها وبأسماء المفوضين بالتوقيع عنها.
- نسخة مصدقة من المديرية العامة للتعاونيات عن قرار الجمعية العمومية بالسماح لمجلس إدارة التعاونية بالإقتراض أو التأمين على العقارات موضوع القرض وشروطه.
- طلبات القروض المقدمة إليها من أعضائها وقرار مجلس إدارة التعاونية بصدد كل طلب.
- أن تكون الأرض مملوكة بكاملها ( في حال طلب قرض للبناء ) من قبل التعاونية أو من قبل أعضائها بالشيوع.
- أن تتعهد هي وأعضاؤها المستفيدون بعدم التصرف بالمساكن وبعدم ترتيب أي حق عيني عليها طيلة مدة القرض.
- أن تنجز أعمال البناء خلال المهلة المحددة في عقد القرض.
- أن تتعهد بتمليك المساكن موضوع القرض من أعضائها المستفيدين.

المستندات الشخصية المطلوبة ( لمعرفة التفاصيل المتعلقة بوضعك الوظيفي إضغط على أحد البنود التالية ):

أ- الموظفين والمستخدمين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص
ب- أصحاب المهن الحرة.
ج- أصحاب الحرف والمحلات والعمال اليدويين وأصحاب المؤسسات الصغيرة.


المستندات الفنية المطلوبة ( لمعرفة التفاصيل المتعلقة بوضعك الوظيفي إضغط على أحد البنود التالية) :
د-تملك مسكن منجز ومفرز.
ه-تملك مسكن قيد الإنجاز.
و-ترميم أو توسيع مسكن.
ز-بناء مسكن.

 

 

ملاحظات:

 

أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان عن إعادة قبول الطلبات لتملك او بناء مسكن لدى المؤسسة في جميع الأقضية والمحافظات اللبنانية دون إستثناء .


- الحد الأقصى لقيمة القرض 270.000.000 ل.ل

- الحد الأقصى للدخل 6.750.000 ل.ل

 

للمزيد من المعلومات الإتصال على: 

+961 70 422 777  +961 3 001555

 

 

Powered by